المادة 15
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 11 / 1968 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968, المادة 18, 06/05/1968
- يلغى:
- المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 12/6/59 .
- مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10817 تاريخ 9 تشرين الاول 1962.
- المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31 كانون الاول 1942.
- المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/59 .
كما تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.