المادة 16
يرخص المحافظ بانشاء مصانع الالعاب النارية ومستودعاتها ومخازن بيعها وفاقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرخص المحافظ بانشاء مصانع الالعاب النارية ومستودعاتها ومخازن بيعها وفاقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/16/