المادة 22
على المحافظ ان يطلع وزارة الداخلية على القضايا التي تعين نوعها له وتكون من صلاحية سائر الوزارات.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المحافظ ان يطلع وزارة الداخلية على القضايا التي تعين نوعها له وتكون من صلاحية سائر الوزارات.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/22/