Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

على المحافظ ان يطلع وزارة الداخلية على القضايا التي تعين نوعها له وتكون من صلاحية سائر الوزارات.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/22/