المادة 21
يمارس المحافظ بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات وله في الظروف الطارئة ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية ادارة اخرى.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس المحافظ بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات وله في الظروف الطارئة ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية ادارة اخرى.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/21/