المادة 35
يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة ويعطي بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة ويعطي بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/35/