المادة 36
يفرض القائمقام التدابير الصحية القانونية على ان قراراته بهذا الشأن لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزارة الصحة العامة. وعليها ان تبت بالامر خلال شهر في الحالات العادية وعشرة ايام في الحالات المستعجلة.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض القائمقام التدابير الصحية القانونية على ان قراراته بهذا الشأن لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزارة الصحة العامة. وعليها ان تبت بالامر خلال شهر في الحالات العادية وعشرة ايام في الحالات المستعجلة.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/36/