Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

ينشأ في كل محافظة, باستثناء بيروت , مجلس يرأسه المحافظ ويتألف من:

آ - رئيس المالية.

ب - قائمقامي المحافظة.

ج - ممثلين عن كل قضاء يعينان لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المحافظ من اصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة وتمثل في المجلس كل دائرة من دوائر المحافظة عند بحث أمر يتعلق بها ويكون لممثلها صفة العضو.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/47/