Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

يتولى مجلس المحافظة:

1 - درس جميع الامور المتعلقة بتحسين حالة المحافظة من النواحي العمرانية والاقتصادية والزراعية والصحية والاجتماعية.

2 - تحضير مشروع بالاعتمادات اللازمة لانعاش القرى التي ليس فيها بلديات.

3 - الاشراف على تنفيذ المشاريع والاشغال المقررة للمحافظة في الموازنة والمشاريع الانشائية.

4 - ابداء الرأي في اعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي وفي مشروع توزيع الاعتمادات الواردة فيه.

5 - ابداء الرأي في كل امر يعرضه عليه المحافظ ويتعلق بمصالح المحافظة عامة.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/48/