المادة 53
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/53/