Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

لا تكون مناقشات المجلس قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من ثلث الاعضاء واذا لم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع ووجهت دعوة الى اجتماع جديد, لا يجوز ان يعقد الا بعد مرور اربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/52/