Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

لوزارة الداخلية او الدفاع الوطني ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والالات التي لا تصلح الا لصنع الاسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين معينة من قبل وزارة الدفاع الوطني مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة.

تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم الناظرة في القضايا الادارية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/11/