المادة 21
ان منع افشاء الاختراع او استثماره, بصورة موقتة او نهائية, يعطي حقا بالتعويض للمخترع ولاي شخص اخر ذي مصلحة. تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان منع افشاء الاختراع او استثماره, بصورة موقتة او نهائية, يعطي حقا بالتعويض للمخترع ولاي شخص اخر ذي مصلحة. تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/21/