Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يحق للحكومة ان تستثمر الاقتراع لحسابها الخاص , وفي هذه الحالة, يعطى المخترع او صاحب الحق بالاختراع, علاوة عن التعويضات المشار اليها في المادة السابقة اسهما في المصنع المنشأ لاستثمار الاختراع.

تحدد الاسهم وقيمة التعويضات لصاحب العلاقة بالشروط نفسها والظروف المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/22/