Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

لوزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) ان ترخص بمرور المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى عبر الاراضي اللبنانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

لا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوى مسلحة نظامية تابعة احدى القوى المعترف بها او مكلفين رسميا من قبلها لهذه الغاية او لاشخاص لديهم اجازات قانونية من السلطات المختصة في الدولة التي ينتمون اليها.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة من الفئات الخمس الاخرى فترخص بمرورها وزارة الداخلية.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/33/