The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

لوزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) ان ترخص بمرور المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى عبر الاراضي اللبنانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

لا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوى مسلحة نظامية تابعة احدى القوى المعترف بها او مكلفين رسميا من قبلها لهذه الغاية او لاشخاص لديهم اجازات قانونية من السلطات المختصة في الدولة التي ينتمون اليها.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة من الفئات الخمس الاخرى فترخص بمرورها وزارة الداخلية.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/33/