Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيه ظروف الفقدان.

وعليه ان يسلم الاجازة التي كانت لديه الى السلطات نفسها التي تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطي جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذكر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/39/