المادة 40
على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/40/