المادة 45
كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او عيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او عيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/45/