Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او عيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/45/