المادة 52
ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/52/