المادة 53
يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام والمتفجرات.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام والمتفجرات.
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/53/