المادة 56
اذا صفي محل بيع بارود, بالرضى او على اثر افلاس , فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا صفي محل بيع بارود, بالرضى او على اثر افلاس , فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية.
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/56/