Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

على كل من يستهلك مواد متفجرة وتوابعها ان يمسك دفتر استهلاك قانونيا تذكر فيه كميات المتفجرات المسلمة اليه من قسم البارود, والكميات المستهلكة فيها والاشغال التي استعملت فيها هذه الكميات .

يجب ان تحرر قيود هذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المهندس المعهود اليه القيام بالاشغال ومراقبتها.

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/57/