المادة 59
لمامور قسم البارود ان يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المهندس ومندوب وزارة الاشغال العامة والمواصلات.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لمامور قسم البارود ان يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المهندس ومندوب وزارة الاشغال العامة والمواصلات.
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/59/