المادة 60
لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه.
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/60/