المادة 66
لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.
المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/66/