المادة 65
يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.
المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/65/