Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المواد 45 و50 و54 و55 و62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس .

يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التي كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقنضاء

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/77/