المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع المحافظة على مبنى طاحونة اسندمر الاثرية في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7022 15/07/1995
مرسوم رقم 7022 تاريخ 15/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/07/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 1215 تاريخ
16 ايار 1995 المتضمن وجوب الحفاظ على مبنى طاحونة
"اسندمر" في طرابلس نظرا للاهمية التاريخية لهذه
الطاحونة,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع المحافظة على مبنى طاحونة اسندمر الاثرية في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار رقم 37 من منطقة التبانة العقارية في مدينة طرابلس الذي يقوم عليه مبنى طاحونة "اسندمر" المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج على اللائحةالمرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة