Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7025 15/07/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

مرسوم رقم 7025 تاريخ 15/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7025
التاريخ
15/07/1995
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1995, ص. 730
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7025 تاريخ 15/07/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في

منطقة حالات العقارية من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة حالات العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 1441 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995