المادة 3
مادة 3: على كاتب المحكمة ان يتثبت من صحة تعطيل الطابع وانطباقه على مقدار الرسم المتوجب .
مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على كاتب المحكمة ان يتثبت من صحة تعطيل الطابع وانطباقه على مقدار الرسم المتوجب .
المادة 3 من مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/180974/article/3/