Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12396 13/07/1948

تعديل المرسوم رقم 730 الصادر في 13-7-1936 القاضي بتنظيم طريقة دفع الرسوم والنفقات القضائية

مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1948. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12396
التاريخ
13/07/1948
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1948, ص. 528-529
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13981 تاريخ 22/12/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 730 الصادر في 13 تموز سنة 1936, يجري استيفاء رسوم القلم المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الاول والمواد 30 و57 و58 من قانون 8 كانون الثاني سنة 938 بواسطة طوابع قضائية تلصق على المستند الذي يتوجب عنه الرسم.

المادة 2

مادة 2: تتولى صناديق الخزينة الصاق الطوابع القضائية وتعطيلها بخاتم خاص تزود به, وذلك بعد ان يذكر قلم المحكمة على المستند نوع الرسم المتوجب ومقداره.

المادة 3

مادة 3: على كاتب المحكمة ان يتثبت من صحة تعطيل الطابع وانطباقه على مقدار الرسم المتوجب .

المادة 4

مادة 4: ينظم امين الصندوق في نهاية كل يوم تسديدا لقيوده وصلا اجماليا بقيمة الرسوم القضائية المستوفاة خلال النهار بواسطة الطوابع.

المادة 5

مادة 5: تبقى احكام المرسوم رقم 730 الصادر في 13 تموز سنة 936 مرعية الاجراء فيما يتعلق بالرسوم الاخرى.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول آب 1948.

بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: محمد العبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948