Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتولى صناديق الخزينة الصاق الطوابع القضائية وتعطيلها بخاتم خاص تزود به, وذلك بعد ان يذكر قلم المحكمة على المستند نوع الرسم المتوجب ومقداره.

المادة 2 من مرسوم رقم 12396 تاريخ 13/07/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/180974/article/2/