Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 49 15/07/1983

تحديد مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة الى وزير المالية

مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 15/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
49
التاريخ
15/07/1983
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1983, ص. 712-713
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 15/07/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 (قانون ضريبة الدخل) المعدل بالمادة السابعة من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية, وخلاصة من حساب الارباح والخسائر, وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة (7) اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات ان ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة (108) من قانون ضريبة الدخل. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 15 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 16/7/1983.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983