Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 53 29/07/1983

اجازة ابرام الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسككالحديدية COTIF الموقعة في برن (سويسرا) بتاريخ 9-5-1980

مرسوم إشتراعى رقم 53 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
53
التاريخ
29/07/1983
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1983, ص. 770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 53 تاريخ 29/07/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية COTIF الموقعة في برن (سويسرا) بتاريخ 9 ايار 1980.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983