المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية COTIF الموقعة في برن (سويسرا) بتاريخ 9 ايار 1980.
مرسوم إشتراعى رقم 53 29/07/1983
مرسوم إشتراعى رقم 53 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية COTIF الموقعة في برن (سويسرا) بتاريخ 9 ايار 1980.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم
نصوص ذات صلة