Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 809 08/07/1983

انشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان الاجنبية

مرسوم رقم 809 تاريخ 08/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
809
التاريخ
08/07/1983
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1983, ص. 734
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 809 تاريخ 08/07/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لضمان فعالية الاحتياطي الفني المنصوص عليه في المواد 23 و24 و25 من قانون تنظيم هيئات الضمان, على هيئات الضمان الاجنبية المرخص لها ان تنشىء في لبنان احتياطيا وقائيا بمدة اربعة اشهر من تاريخ هذا المرسوم يحدد قدره كالاتي:

200000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للفرع الاول من المادة الاولى.

100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الثاني من المادة الاولى.

100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الثالث من المادة الاولى.

100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الرابع من المادة الاولى.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ابراهيم حلاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983