Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 809 تاريخ 08/07/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 809 تاريخ 08/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

لضمان فعالية الاحتياطي الفني المنصوص عليه في المواد 23 و24 و25 من قانون تنظيم هيئات الضمان, على هيئات الضمان الاجنبية المرخص لها ان تنشىء في لبنان احتياطيا وقائيا بمدة اربعة اشهر من تاريخ هذا المرسوم يحدد قدره كالاتي:

200000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للفرع الاول من المادة الاولى.

100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الثاني من المادة الاولى.

100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الثالث من المادة الاولى.

100000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للفرع الرابع من المادة الاولى.

المادة 1 من مرسوم رقم 809 تاريخ 08/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180984/article/1/