المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العاة, الحاصلة بتاريح 22/06/1993 على طريق دير البلمند, وما رافقها وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.
مرسوم رقم 3801 15/07/1993
مرسوم رقم 3801 تاريخ 15/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما
المادة 363 منه,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1993 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العاة, الحاصلة بتاريح 22/06/1993 على طريق دير البلمند, وما رافقها وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة