Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3801 15/07/1993

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 3801 تاريخ 15/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3801
التاريخ
15/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/1993, ص. 669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3801 تاريخ 15/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما

المادة 363 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1993 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العاة, الحاصلة بتاريح 22/06/1993 على طريق دير البلمند, وما رافقها وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993