Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3799 15/07/1993

توزيع المنتجات الزراعية المصادرة من قبل الجمارك على دور الايتام والمؤسسات الخيرية معفاة من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 3799 تاريخ 15/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/1993. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3799
التاريخ
15/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/1993, ص. 674
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5919 تاريخ 20/07/2001 (Arts. 1, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3799 تاريخ 15/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريح 30 حزيران 1954 (قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/11/1992 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المنتجات الزراعية المصادرة من قبل الجمارك والتي يمنع ادخالها الى البلاد بسبب القيود المفروضة, على دور الايتام والمؤسسات الخيرية في المنطقة التي تجرى فيها عملية المصادرة.

المادة 2

مادة 2: يتم التوزيع بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك والزراعة الاقليميتين وبمراقبتها المشددة لتلافي تسريب هذه الكميات الى السوق المحلي.

المادة 3

مادة 3: تعفى هذه المصادرات م الرسوم الجمركية ومن الرسوم المتوجبة للسلطات المحلية ومن جميع القيود باستثناء الصحية منها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993