Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16296 19/06/1957

اعطاء تعويض شهري مقطوع الى كل من موظفي دائرة اللوازم في وزارة الأشغال العامة

مرسوم رقم 16296 تاريخ 19/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16296
التاريخ
19/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/1957, ص. 756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16296 تاريخ 19/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من موظفي دائرة اللوازم في وزارة الاشغال العامة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لتغطية نفقات نقلهم من مساكنهم الى مركز عملهم في الدكوانه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957