المادة 1
مادة 1: تحدد رتب ورواتب موظفي الجمارك وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 16292 19/06/1957
مرسوم رقم 16292 تاريخ 19/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد رتب ورواتب موظفي الجمارك وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يجري تصنيف الموظفين في السلسلة الجديدة, مع بقائهم في رتبهم الحالية, وفقا لجدول التصنيف المرفق بهذا المرسوم (ملحق رقم 2) على ان تحدد اقدميتهم في درجاتهم الجديدة, عند الاقتضاء, وفقا للقواعد الواردة في ذيل جدول التصنيف العام الملحق بقانون 7 ايار 1957
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1957
بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة