Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10290 18/06/2003

نقل فضيلة الشيخ محمد جعفر المهاجر وتعيينه مستشارا لدى المحاكم الشرعية الجعفرية العليا

مرسوم رقم 10290 تاريخ 18/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10290
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3081
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10290 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 93 تاريخ 16/04/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد جعفر المهاجر قاضي محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/34) وعين مستشارا لدى المحاكم الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003