Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10332 23/06/2003

قبول هبة عينية مقدمة من السيد جورج يوسف حنينة الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

مرسوم رقم 10332 تاريخ 23/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10332
التاريخ
23/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10332 تاريخ 23/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج يوسف حنينة إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاثة محارس الومينيوم مع تركيبها وذلك لاستخدامها من قبل العناصر المولجة تأمين السير على مدخل وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003