المادة 11
مادة 11: لا يجوز تصريف المياه الصناعية المبتذلة في المجاري الا بترخيص من الادارة التي انشأتها وبموافقة مديرية الصحة. ويجوز ان يحتم تطهير هذه المياه مقدما
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: لا يجوز تصريف المياه الصناعية المبتذلة في المجاري الا بترخيص من الادارة التي انشأتها وبموافقة مديرية الصحة. ويجوز ان يحتم تطهير هذه المياه مقدما
المادة 11 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/11/