المادة 32
مادة 32: ان طريقة التصريف المشار اليها يمكن تحتيمها على كل عقار او مؤسس ليس له حفرة تطهير وفي القرى الخالية من المجاري.
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: ان طريقة التصريف المشار اليها يمكن تحتيمها على كل عقار او مؤسس ليس له حفرة تطهير وفي القرى الخالية من المجاري.
المادة 32 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/32/