المادة 3
مادة 3: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 وعليه فان التبغ والسكاير الموجودة في السوق في ذاك التاريخ يجب ان يكون البندرول ملصقا عليها وفقا للاحكام الواردة اعلاه
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 وعليه فان التبغ والسكاير الموجودة في السوق في ذاك التاريخ يجب ان يكون البندرول ملصقا عليها وفقا للاحكام الواردة اعلاه
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181213/article/3/