المادة 12
مادة 12: لا يجوز بيع الطوابع وقطع البندرول والبصمات مرة ثانية
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لا يجوز بيع الطوابع وقطع البندرول والبصمات مرة ثانية
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/12/