Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: لا يجوز لاي كان ان يستورد او ان يبيع بالجملة كبريتا وقداحات الا بعد الاستحصال على رخصة تجدد في اول كانون الثاني من كل سنة لقاء رسم سنوي لا علاقة له بسواه من الضرائب وقدره عشر ليرات لبنانية سورية. ويمكن استعمال الرخصة المذكورة لاستيراد المصنوعات الاجنبية وبيعها بالجملة مع المصنوعات المحلية

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/13/