المادة 21
مادة 21: يجب ان تنظر المحكمة المختصة في الدعوى في ظرف خمسة عشر يوما. واذا كانت المخالفة من نوع الجناية فيجب احالة المتهم الى المحكمة المختصة
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: يجب ان تنظر المحكمة المختصة في الدعوى في ظرف خمسة عشر يوما. واذا كانت المخالفة من نوع الجناية فيجب احالة المتهم الى المحكمة المختصة
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/21/