Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يجب ان تنظر المحكمة المختصة في الدعوى في ظرف خمسة عشر يوما. واذا كانت المخالفة من نوع الجناية فيجب احالة المتهم الى المحكمة المختصة

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/21/