المادة 3
مادة 3: يجوز التساهل في تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الفقرة الاولى وما يليها حتى الفقرة السادسة تساهلا لا يمكن ان يتجاوز نسبة 10 بالمئة بين عدد العيدان الاسمي وبين عدد العيدان الحقيقي الموجودة في العلبة او الغلاف
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجوز التساهل في تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الفقرة الاولى وما يليها حتى الفقرة السادسة تساهلا لا يمكن ان يتجاوز نسبة 10 بالمئة بين عدد العيدان الاسمي وبين عدد العيدان الحقيقي الموجودة في العلبة او الغلاف
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/3/