Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا يمكن استيراد الكبريت او القداحات من البلدان الاجنبية الا بعد الاستحصال على رخصة من رئيس دائرة المالية في الدولة المشمولة بالانتداب المرسلة اليها البضاعة. وهذه الرخصة تبرز في الجمرك حين تقديم البيان الخاص باستيراد البضاعة. والحصول عليها حق من حقوق التجار الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 13

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/4/